نظرة عن قرب على مشاريعنا وإنجازاتنا

نسعى دائمًا لتحديثكم بكل أخبار جديدة حول مشاريعنا، أنشطتنا وبرامجنا

اللقاء الوطني لتوقيع ميثاق العمل المشترك بين الأحزاب السياسية وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب.

في سابقة نوعية على المستوى الوطني، احتضنت مدينة الرباط، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لقاءً وطنيًا لتوقيع “ميثاق العمل المشترك بين الأحزاب السياسية والشبكات العاملة في مجال الإعاقة”، وذلك بمبادرة من جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة.

يضع هذا  الميثاق إطارا للتعاون والتنسيق ما بين الأحزاب السياسية والشبكات والتحالفات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل إرساء وتفعيل سياسات عمومية وترابية دامجة لبعد الإعاقة، وضامنة للمشاركة السياسية العامة الفعلية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الميثاق بشكل أساسي إلى :

  • تعزيز انخراط الأحزاب السياسية والشبكات العاملة في مجال الإعاقة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
  • التصدي للتحديات الذاتية والموضوعية الثقافية والقانونية، التي تحول دون النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
  • تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة من جمعيات وشبكات، من أجل التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة.

 وقد شاركت في فعاليات اللقاء سبعة أحزاب سياسية وهي كالتالي:

  • حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
  • حزب الاستقلال
  • حزب العدالة والتنمية
  • حزب التقدم والاشتراكية
  • حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
  • الحزب الاشتراكي الموحد

كما عرف اللقاء مشاركة وازنة لـ 22 شبكة وائتلافًا وطنيًا وجهويًا، وهي كالتالي:

  • أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب
  • التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
  • تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب
  • الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين
  • الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب
  • الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي
  • الفيدرالية الوطنية للصم بالمغرب
  • الاتحاد المغربي لجمعيات الصم
  • شبكة ممر: معلومة، مشاركة، رقمنة
  • المرصد الوطني للتربية الدامجة
  • شبكة أصواتنا: من أجل سياسات دامجة ومشاركة شاملة
  • شبكة جمعية أمل للأطفال ذوي صعوبات التعلم
  • التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء
  • الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة كلميم واد نون
  • شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي
  • فدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة شتوكة آيت باها
  • ملتقى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بمدينة مراكش
  • منتدى النساء ذوات الإعاقة بالمغرب.
  • التنسيقية الجهوية من أجل التنمية الدامجة بجهة الرباط سلا القنيطرة
  • حركة رديف: للقياديات والقياديين الشباب في مجال الإعاقة والنوع
  • شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب
  • شبكة رائدات للنساء في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة
  • جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

ميثاق من أجل التغيير:

خلال اللقاء، تم تقديم الميثاق من طرف المنظمين، متبوعًا بكلمات مركزة للأحزاب والشبكات، تلتها لحظة التوقيع الرسمي على الميثاق، التي شكلت محطة رمزية قوية في مسار الاعتراف بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا الميثاق الذي تبلورت فكرته من خلاصات وتوصيات الاجتماعات المنظمة من طر ف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية خلال التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بالإضافة إلى اللقاءات المنعقدة خلال شهري يناير وفبراير 2025.

يُعد خطوة أساسية نحو مأسسة التعاون بين الفاعلين السياسيين والمدنيين، في أفق بلورة سياسات دامجة وضامنة للمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة السياسية الفعلية والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.

كما تجدر الإشارة أن هاته تأتي في إطار “مشروع أصواتنا من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، الذي تنفذه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بشراكة ودعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية NED.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top

الباب الأول: التأسيس، التسمية والمقر

المادة 1 : طبقا للظهير الشريف رقم: 1.02.2.206 الصادر في: 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )
بتنفيذ القانون رقم: 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم: 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى
1378 ( 15 نونبر 1958). بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست بمدينة تطوان جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتاريخ 18 يوليوز 1993 ، وهي منظمة غير حكومية وطنية تنشط على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي.

المادة 2 : مقر الجمعية هو: زنقة الملاح البالي، المدينة القديمة رقم 19 تطوان، ويمكن تغييره بقرار من المجلس الإداري للجمعية.

الباب الثاني : الرؤية الاستراتيجية وآليات العمل

المادة 3 : الرؤية
من أجل مجتمع منصف وملتزم اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

المادة 4 : الرسالة
النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وحمايتها في مجتمع دامج وعادل.

المادة 5 : الأهداف الاستراتيجية
تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

  • النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.
  • المساهمة في عملية إدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات العمومية.
  • تعزيز قدرات المنظمات النشيطة والعاملة في مجال الإعاقة.
  • النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة والولوج إلى مراكز القرار.
  • النهوض بالتنمية المحلية الدامجة والتأثير في اتجاه بناء سياسات ترابية جهوية دامجة.
  • دعم المنظمات العاملة في مجال تقديم الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة.
  • دعم مبادرات التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة وترصيد تجربة الجمعية في هذا المجال.
  • تعزيز التموقع المؤسساتي للجمعية والتشكل كمنظمة مرجعية في مجال الحقوق الانسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني.

المادة 6 : آليات العمل
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تشتغل الجمعية عبر آليات العمل التالية:

  • الترافع والتشكل كقوة اقتراحية.
  • المساهمة في تأسيس شبكات حقوقية محليا، جهويا، وطنيا ودوليا والاشتغال بفعالية في التحالفات والشبكات القائمة منها .
  • إعداد بنك للمشاريع والبحث عن مصادر تمويلها.
  • تنمية الشراكات مع مختلف الفاعلين محليا، جهويا، وطنيا ودوليا.
  • إعداد دراسات ونشر تقارير
  • خلق مراصد ومراكز للأبحاث والدراسات.
  • خلق نقط الارتكاز إقليميا، جهويا، وطنيا ودوليا.

الباب الثالث: اكتساب العضوية وفقدانها

المادة 7 : تقبل الجمعية في عضويتها كل شخص في وضعية إعاقة أو دون إعاقة بشرط أن:

  • يتقدم بطلب كتابي للانخراط في الجمعية مزكى بطلب من عضوين على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي.
  • يلتزم بالأهداف الإستراتيجية للجمعية.
  • يلتزم بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
  • يلتزم بتسديد مبلغ الانخراط السنوي.

المادة 8 : يفقد المنخرط عضويته في الجمعية عند وفاته أو تقديم الاستقالة وقبولها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية أو عند اتخاذ قرار طرده بعد إنذاره من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية للحاضرين.

الباب الرابع: مالية الجمعية

المادة 9 : تتكون مالية الجمعية من مداخيل انخراطات الأعضاء، منح أجهزة الدولة والجماعات الترابية، الهبات، والوصايا، التبرعات، المشاريع وكافة المداخل المسموح بها قانونا والتي يوافق عليها المكتب التنفيذي للجمعية.

المادة 10 : تتكون مصاريف الجمعية من المصاريف العادية التي تتطلبها إدارة الجمعية ومصاريف الأعمال والأنشطة التي تقوم بها.

المادة 11 : يمكن تفويض القيام ببعض العمليات المالية من صرف وتحصيل لمدير (ة) الجمعية مدراء البرامج ورؤساء المشاريع وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية، وتحت إشرافه.

المادة 12 :

  • يتم تدبير المعاملات المالية وفق المساطر والإجراءات الواردة في دليل المساطر الخاص بالجمعية.
  • يفصل في تدبير مالية الجمعية والمعاملات ذات الصلة بين مهام الآمر بالصرف، والاقتناء وتسلم السلع والإشهاد على ذلك.
  • يتولى كل عضو أو مسؤول إداري يوقع في العمليات البنكية، إيداع توقيعه لدى الوكالة البنكية المعنية مع تحرير محضر في الموضوع.
  • تخضع حسابات الجمعية لعملية افتحاص وتدقيق خارجي.

الباب الخامس: هياكل الجمعية

المادة 13 : تتكون هياكل الجمعية من: الجمع العام الانتخابي، الجمع العام الاستثنائي، الجمع العام السنوي، خلية الافتحاص الداخلي، المكتب التنفيذي والإدارة.

المادة 14 : الجمع العام الانتخابي
ينعقد الجمع العام الانتخابي مرة كل أربع سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي الذي يحدد تاريخ انعقاده وجدول أعماله ويجب الإعلان عن ذلك خمسة عشرة يوما قبل تاريخ انعقاده.

المادة 15 : يتكون الجمع العام الانتخابي من الأعضاء النشيطين ويمكن للعضو الذي يتعذر عليه حضور الجمع العام الانتخابي أو المشاركة الكاملة في أشغاله بسبب إعاقته أن ينيب عنه قانونيا شخصا آخرا.
يمكن المكتب التنفيذي أن يستدعي أشخاصا من غير المنخرطين والجمعيات الصديقة لحضور الجمع الانتخابي كملاحظين.

المادة 16 : كي يعتبر الجمع العام الانتخابي جمعا قانونيا يشترط حضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يتم ذلك يستدعي المكتب التنفيذي الأعضاء لجمع عام ثاني في ظرف خمسة عشرة يوما الموالية، في هده الحالة يعتبر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 17 : يتم خلال الجمع العام الانتخابي:

  • دراسة مشروع التقرير الأدبي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع التقرير المالي والمصادقة عليه.
  • انتخاب مكتب تنفيذي.
  • انتخاب خلية الافتحاص الداخلي.
  • التداول في تقرير الافتحاص الداخلي للجمعية.
  • التداول في كل موضوع مدرج في جدول أعماله.

المادة 18 : الجمع العام الاستثنائي
يدعو لعقد الجمع العام الاستثنائي الرئيس بطلب من الأغلبية النسبية من أعضاء المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية للنظر في الحالات الاستثنائية ويتم الإعلان والاستدعاءات وفق الشكليات المتعلقة بالجمع العام الانتخابي.

المادة 19 : المكثب التنفيذي
ينتخب الجمع العام الانتخابي مكتبا تنفيذيا للجمعية مكونا من سبعة عضوا فما فوق لمدة أربع سنوات ويوزع مهام أعضائه وعضواته كالتالي:
الرئيس – النائب الأول للرئيس – النائب الثاني للرئيس – النائب الثالث للرئيس – الكاتب العام – نائب الكاتب العام  – أمين المال – نائب الأمين المال – المستشارون المكلفون بمهام.

المادة 20 : الجمع العام السنوي
ينعقد الجمع العام السنوي مرة كل سنة على الأقل، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي ، الذي يتولى تحديد موعده وجدول أعماله بتشاور بين أعضائه ويختص في:

  • دراسة مشروع التقرير الأدبي السنوي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع التقرير المالي السنوي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع خطة عمل السنوية والمصادقة عليها.
  • دراسة مشروع الميزانية السنوية والمصادقة عليها.
  • دراسة مشروع المخطط الاستراتيجي للجمعية والمصادقة عليها.
  • البث في أي موضوع آخر ارتأى المكتب التنفيذي عرضه عليه.

المادة 21 : يراعى عند انتخاب المكتب التنفيذي ما يلي:

  • تنوع الإعاقات: بما يعني أن تكون جميع أنواع الإعاقات الممثلة في المجلس الإداري إلا إذا تعذر ذلك.
  • النوع: بما يعني تمثيل النساء في وضعية إعاقة.
  • تمثيلية أسر الأشخاص في وضعية إعاقة: خاصة بالنسبة لأسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
  • التمثيل الجغرافي.
  • ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمراكز القرار الأساسية.

المادة 22 : لا يسمح بتولي مهمة رئيس أو رئيسة الجمعية للشخص الواحد أكثر من مرتين.
يعتمد مبدأ تفويض الاختصاصات سواء ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين هذا الأخير والأطر المسؤولة بإدارة الجمعية.

المادة 23 : الرئيس: يضمن تسيير الجمعية، يترأس الاجتماعات ويأمر بصرف النفقات بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي ويوقع على القرارات والمحاضر ويحضر المداولات ويمثل الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية.

المادة 24 : نواب الرئيس: يساعدون الرئيس في ممارسة مهامه وينوبون عنه أثناء غيابه ويمكن للرئيس أن يفوض لهم بعض الاختصاصات والمكتب التنفيذي أن يكلفهم ببعض المهام.

المادة 25 : الكاتب العام: يكلف بكل القضايا الإدارية للجمعية ويحرر المحاضر والاستدعاءات والمراسلات ويحفظ الأرشيف ويهيئ التقارير عن أنشطة الجمعية.

المادة 26 : نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه وينوب عنه أثناء غيابه ويمكن للكاتب العام أن يفوض له بعض اختصاصاته.

المادة 27 : أمين المال: يؤمن المحاسبة المالية للجمعية وهو المسؤول عن التدابير المالية وينفذ المصاريف والنفقات ويحصل المداخيل وهو ملزم بتقديم التقارير المنتظمة حول النشاط المالي للجمعية وتقريرا سنويا .
عملية السحب والتحويل والأداء لا تتم إلا بوضع توقيعين وفق إحدى الصيغ التالية:

  • إمضاء الرئيس وأمين المال.
  • إمضاء نائب الرئيس وأمين المال.
  • إمضاء الرئيس ونائب أمين المال.

المادة 28 : نائب أمين المال: يقوم بمساعدة أمين المال في ممارسة اختصاصاته ويمكن لأمين المال أن يفوض له بعض اختصاصاته بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي على قرار التفويض.

المادة 29 : المسثشارون: يقومون بمساعدة باقي أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي وقد يكلفون بمهام خاصة.

المادة 30 : 

  • يكلف أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي بمهام اخرى، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بالتسيير الإداري والتوقيعات بالنسبة لبعض الأعضاء وسيفصل القانون الداخلي للجمعية في ذلك.
  • يستدعى أطر ومستخدمي الجمعية لحضور اجتماع المكتب التنفيذي وتقديم تقارير ومعطيات عن سير أنشطة وبرامج الجمعية.
  • ويمكن أن يطلب رئيس الجمعية منهم الانسحاب بعد القيام بالمطلوب، كما يمكنهم المشاركة في المداولات دون التصويت.
  • تتنافى العضوية في المكتب التنفيذي مع الاشتغال كمستخدم أو إطار داخل إدارة الجمعية وأيضا كمقدمي الاستشارات أو أي خدمة أخرى مؤدى عنه.

المادة 31 : المكتب التنفيذي

ينتخب المكتب التنفيذي من طرف الجمع العام الانتخابي لمدة أربع سنوات ويتكون من سبعة أعضاء وعضوات فما فوق، يوزعون المهام فيما بينهم وبينهن في أول اجتماع لهم ولهن وفق أحكام المادة 19 ذات الصلة
يتولى الإشراف على التسيير الإداري والمالي للجمعية، إلى جوار الادارة
وسيوضح القانون الداخلي للجمعية كيفية اشتغاله واختصاصاته وعلاقاته بالجمع العام السنوي والانتخابي وبالإدارة
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء والعضوات الحاضرين/ت.

المادة 32 : تتكون إدارة الجمعية من مدير(ة) أقسام، مصالح ومكاتب تحدد بقرار من المجلس الإداري للجمعية، وذلك حسب البرامج والأهداف الاستراتيجية للجمعية.
سيحدد القانون الداخلي المنظام الاداري للجمعية واختصاصات مكوناته.
كما تعتمد الجمعية في عملها على تعبئة المتطوعين وسيحدد النظام الداخلي كيفية ذلك
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين.

المادة 33 : خلية الافتحاص الداخلي
يعين الجمع العام لمدة أربع سنوات، من بين أعضائه وعضواته، وباقتراح من المكتب التنفيذي خلية للافتحاص الداخلي مكونة من ثلاث أفراد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة سيحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية اشتغالها ومهامها.

الباب السادس: مبادئ الحكامة الجيدة

المادة 34 : تعتمد الجمعية المبادئ والقيم التالية:

  • الاشتغال برؤية استراتيجية.
  •  المحاسبة والمساءلة.
  • الشفافية.
  • القيادة الجماعية، التداول على المسؤوليات.
  • الاشتغال بالنتائج.
  • اعتماد منظومة للتتبع والتقييم.
  • ضمان تبادل المعلومات من خلال نظام التواصل الداخلي فعال.
  • العمل بالافتحاص وبالتدقيق الداخلي والخارجي للحسابات.
  • اعتماد حالات التنافي بين المهام بالأجهزة التأطيرية وبالأجهزة الإدارية الصرفة، وفي المعاملات
    المالية.
  • إعمال مبدأ المنافسة والشفافية في عملية التوظيفات وإدارة الصفقات وخدمات الممونين.
  • اعتماد مساطر لإدارة النزاعات وتدبير الأزمات.
  • اعتماد مدونة الأخلاقيات.
  • اعتماد مبدأ تنازع المصالح ومنع محاباة العائلة.

الحل والثصفية.

المادة 35 : ويعلن عن حل الجمعية في جمع عام استثنائي يستدعى لهذا الغرض وحل الجمعية يجب أن يصادق عليه من طرف ثلث أ رباع الأعضاء النشيطين.

المادة 36 : تسلم ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.