ملتزمون بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة
الباب الأول: التأسيس، التسمية والمقر
المادة 1 : طبقا للظهير الشريف رقم: 1.02.2.206 الصادر في: 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )
بتنفيذ القانون رقم: 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم: 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى
1378 ( 15 نونبر 1958). بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست بمدينة تطوان جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتاريخ 18 يوليوز 1993 ، وهي منظمة غير حكومية وطنية تنشط على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي.
المادة 2 : مقر الجمعية هو: زنقة الملاح البالي، المدينة القديمة رقم 19 تطوان، ويمكن تغييره بقرار من المجلس الإداري للجمعية.
الباب الثاني : الرؤية الاستراتيجية وآليات العمل
المادة 3 : الرؤية
من أجل مجتمع منصف وملتزم اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 4 : الرسالة
النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وحمايتها في مجتمع دامج وعادل.
المادة 5 : الأهداف الاستراتيجية
تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
المادة 6 : آليات العمل
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تشتغل الجمعية عبر آليات العمل التالية:
الباب الثالث: اكتساب العضوية وفقدانها
المادة 7 : تقبل الجمعية في عضويتها كل شخص في وضعية إعاقة أو دون إعاقة بشرط أن:
المادة 8 : يفقد المنخرط عضويته في الجمعية عند وفاته أو تقديم الاستقالة وقبولها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية أو عند اتخاذ قرار طرده بعد إنذاره من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية للحاضرين.
الباب الرابع: مالية الجمعية
المادة 9 : تتكون مالية الجمعية من مداخيل انخراطات الأعضاء، منح أجهزة الدولة والجماعات الترابية، الهبات، والوصايا، التبرعات، المشاريع وكافة المداخل المسموح بها قانونا والتي يوافق عليها المكتب التنفيذي للجمعية.
المادة 10 : تتكون مصاريف الجمعية من المصاريف العادية التي تتطلبها إدارة الجمعية ومصاريف الأعمال والأنشطة التي تقوم بها.
المادة 11 : يمكن تفويض القيام ببعض العمليات المالية من صرف وتحصيل لمدير (ة) الجمعية مدراء البرامج ورؤساء المشاريع وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية، وتحت إشرافه.
المادة 12 :
الباب الخامس: هياكل الجمعية
المادة 13 : تتكون هياكل الجمعية من: الجمع العام الانتخابي، الجمع العام الاستثنائي، الجمع العام السنوي، خلية الافتحاص الداخلي، المكتب التنفيذي والإدارة.
المادة 14 : الجمع العام الانتخابي
ينعقد الجمع العام الانتخابي مرة كل أربع سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي الذي يحدد تاريخ انعقاده وجدول أعماله ويجب الإعلان عن ذلك خمسة عشرة يوما قبل تاريخ انعقاده.
المادة 15 : يتكون الجمع العام الانتخابي من الأعضاء النشيطين ويمكن للعضو الذي يتعذر عليه حضور الجمع العام الانتخابي أو المشاركة الكاملة في أشغاله بسبب إعاقته أن ينيب عنه قانونيا شخصا آخرا.
يمكن المكتب التنفيذي أن يستدعي أشخاصا من غير المنخرطين والجمعيات الصديقة لحضور الجمع الانتخابي كملاحظين.
المادة 16 : كي يعتبر الجمع العام الانتخابي جمعا قانونيا يشترط حضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يتم ذلك يستدعي المكتب التنفيذي الأعضاء لجمع عام ثاني في ظرف خمسة عشرة يوما الموالية، في هده الحالة يعتبر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 17 : يتم خلال الجمع العام الانتخابي:
المادة 18 : الجمع العام الاستثنائي
يدعو لعقد الجمع العام الاستثنائي الرئيس بطلب من الأغلبية النسبية من أعضاء المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية للنظر في الحالات الاستثنائية ويتم الإعلان والاستدعاءات وفق الشكليات المتعلقة بالجمع العام الانتخابي.
المادة 19 : المكثب التنفيذي
ينتخب الجمع العام الانتخابي مكتبا تنفيذيا للجمعية مكونا من سبعة عضوا فما فوق لمدة أربع سنوات ويوزع مهام أعضائه وعضواته كالتالي:
الرئيس – النائب الأول للرئيس – النائب الثاني للرئيس – النائب الثالث للرئيس – الكاتب العام – نائب الكاتب العام – أمين المال – نائب الأمين المال – المستشارون المكلفون بمهام.
المادة 20 : الجمع العام السنوي
ينعقد الجمع العام السنوي مرة كل سنة على الأقل، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي ، الذي يتولى تحديد موعده وجدول أعماله بتشاور بين أعضائه ويختص في:
المادة 21 : يراعى عند انتخاب المكتب التنفيذي ما يلي:
المادة 22 : لا يسمح بتولي مهمة رئيس أو رئيسة الجمعية للشخص الواحد أكثر من مرتين.
يعتمد مبدأ تفويض الاختصاصات سواء ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين هذا الأخير والأطر المسؤولة بإدارة الجمعية.
المادة 23 : الرئيس: يضمن تسيير الجمعية، يترأس الاجتماعات ويأمر بصرف النفقات بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي ويوقع على القرارات والمحاضر ويحضر المداولات ويمثل الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 24 : نواب الرئيس: يساعدون الرئيس في ممارسة مهامه وينوبون عنه أثناء غيابه ويمكن للرئيس أن يفوض لهم بعض الاختصاصات والمكتب التنفيذي أن يكلفهم ببعض المهام.
المادة 25 : الكاتب العام: يكلف بكل القضايا الإدارية للجمعية ويحرر المحاضر والاستدعاءات والمراسلات ويحفظ الأرشيف ويهيئ التقارير عن أنشطة الجمعية.
المادة 26 : نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه وينوب عنه أثناء غيابه ويمكن للكاتب العام أن يفوض له بعض اختصاصاته.
المادة 27 : أمين المال: يؤمن المحاسبة المالية للجمعية وهو المسؤول عن التدابير المالية وينفذ المصاريف والنفقات ويحصل المداخيل وهو ملزم بتقديم التقارير المنتظمة حول النشاط المالي للجمعية وتقريرا سنويا .
عملية السحب والتحويل والأداء لا تتم إلا بوضع توقيعين وفق إحدى الصيغ التالية:
المادة 28 : نائب أمين المال: يقوم بمساعدة أمين المال في ممارسة اختصاصاته ويمكن لأمين المال أن يفوض له بعض اختصاصاته بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي على قرار التفويض.
المادة 29 : المسثشارون: يقومون بمساعدة باقي أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي وقد يكلفون بمهام خاصة.
المادة 30 :
المادة 31 : المكتب التنفيذي
ينتخب المكتب التنفيذي من طرف الجمع العام الانتخابي لمدة أربع سنوات ويتكون من سبعة أعضاء وعضوات فما فوق، يوزعون المهام فيما بينهم وبينهن في أول اجتماع لهم ولهن وفق أحكام المادة 19 ذات الصلة
يتولى الإشراف على التسيير الإداري والمالي للجمعية، إلى جوار الادارة
وسيوضح القانون الداخلي للجمعية كيفية اشتغاله واختصاصاته وعلاقاته بالجمع العام السنوي والانتخابي وبالإدارة
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء والعضوات الحاضرين/ت.
المادة 32 : تتكون إدارة الجمعية من مدير(ة) أقسام، مصالح ومكاتب تحدد بقرار من المجلس الإداري للجمعية، وذلك حسب البرامج والأهداف الاستراتيجية للجمعية.
سيحدد القانون الداخلي المنظام الاداري للجمعية واختصاصات مكوناته.
كما تعتمد الجمعية في عملها على تعبئة المتطوعين وسيحدد النظام الداخلي كيفية ذلك
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين.
المادة 33 : خلية الافتحاص الداخلي
يعين الجمع العام لمدة أربع سنوات، من بين أعضائه وعضواته، وباقتراح من المكتب التنفيذي خلية للافتحاص الداخلي مكونة من ثلاث أفراد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة سيحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية اشتغالها ومهامها.
الباب السادس: مبادئ الحكامة الجيدة
المادة 34 : تعتمد الجمعية المبادئ والقيم التالية:
الحل والثصفية.
المادة 35 : ويعلن عن حل الجمعية في جمع عام استثنائي يستدعى لهذا الغرض وحل الجمعية يجب أن يصادق عليه من طرف ثلث أ رباع الأعضاء النشيطين.
المادة 36 : تسلم ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.