معلومات تنظيمية

معلومات عامة​

تعود ملكية موقع www.acbmaroc.org إلى جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، و هي منظمة غير حكومية وطنية تأسست بتاريخ 18 يوليوز 1993 و تنشط على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي. 

مقر الجمعية: زنقة الملاح البالي، المدينة القديمة رقم 19، تطوان.

الهاتف:  03 35 99 39 05  

البريد الإلكتروني: info@acbmaroc.org

الملكية الفكرية

تحتفظ جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بجميع حقوق النشر المتعلقة بالمحتوى المنشور على موقعها، بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات و الوثائق القابلة للتحميل، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

يحظى محتوى هذا الموقع بحماية حقوق المؤلف، ويُمنع تمامًا إعادة إنتاجه أو نسخه أو نشره جزئيًا أو كليًا بأي شكل من الأشكال أو عبر أي وسيلة دون إذن مسبق من الناشر، ويُعد أي خرق لهذا الحق انتهاكًا قانونيًا.

حقوق الصور

تُعد جميع الصور المستخدمة في هذا الموقع ملكًا حصريًا لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ولا يُسمح لأي جهة أخرى باستخدامها، سواء لأغراض شخصية أو عامة أو إعلانية، دون إذن مسبق من الجمعية.

شروط الولوج و الاستعمال

يمكن الولوج إلى موقع جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، إلا في حالات القوة القاهرة أو حدوث أعطال تقنية أو أثناء عمليات الصيانة الدورية.

يتحمل مستعمل الموقع مسؤولية التأكد من توفره على الأدوات والوسائل التقنية اللازمة للاتصال الإلكتروني، بالإضافة إلى امتلاكه للمعرفة الأساسية التي تمكنه من الولوج إلى الموقع والاستفادة من محتواه. يخضع استخدام هذا الموقع للشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة، بالإضافة إلى القوانين المغربية السارية المفعول.

الروابط الإلكترونية

يحتوي موقع جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على روابط إلكترونية تؤدي إلى مواقع أخرى لا تخضع لإشراف الجمعية ولا تتحكم في محتواها. لذا، فإن الجمعية لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو عن أي أضرار قد تنجم عن استخدامها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالفيروسات أو أي تهديدات إلكترونية أخرى.

المسؤولية

لا تتحمل جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب أي مسؤولية عن العوامل الخارجة عن نطاق سيطرتها، كما لا تُعد مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بالمعدات التقنية للمستخدم، بما في ذلك الحواسيب والبرمجيات وأجهزة الشبكة وغيرها من الوسائل المستخدمة للوصول إلى الموقع أو استغلال محتوياته.

حماية البيانات الشخصية

تحترم جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب خصوصية بياناتكم وتلتزم بحمايتها وضمان سريتها.

يمكنكم تصفح الموقع والاطلاع على محتوياته دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات شخصية. وفي الحالات التي يُطلب فيها تقديم بيانات شخصية، مثل الاستطلاعات الفورية عبر الإنترنت أو نماذج الاتصال، فإن الجمعية تلتزم باستخدام هذه المعلومات فقط للتواصل معكم وتحسين محتوى الموقع.

وفقًا للقانون رقم 09-08 الصادر بموجب الظهير 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من المعالجة التلقائية للبيانات ذات الطابع الشخصي، يحق للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها أو الاعتراض على معالجتها، وذلك وفقًا لأحكام (الفصول 7 و9 و30 و53) من القانون المذكور.

لممارسة هذه الحقوق، يمكن للمستخدم إرسال طلبه إلى جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب عبر البريد الإلكتروني التالي: info@acbmaroc.org.

استعمال الكوكيز

نحيط مستعملي الموقع علمًا بأن هذا الأخير مجهز بنظام لجمع المعلومات المعيارية تلقائيًا، مثل عنوان IP الخاص بالمستخدم، وذلك عبر ما يُعرف بـ “الكوكيز”.

الكوكيز هو ملف صغير يُخزَّن مباشرة على ذاكرة جهاز المستخدم عند زيارة الموقع، ويحتوي على تعريف فريد. يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا فقط لتتبع عدد ونوعية زوار الموقع، بهدف تسهيل عملية التصفح، وتحليل الإحصائيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

يمكن للمستخدم تعطيل الكوكيز من خلال تعديل إعدادات المتصفح. ولمزيد من المعلومات حول كيفية إدارة الكوكيز، يُنصح بالرجوع إلى قسم المساعدة في المتصفح أو الاطلاع على الوثائق الخاصة به.

Scroll to Top

الباب الأول: التأسيس، التسمية والمقر

المادة 1 : طبقا للظهير الشريف رقم: 1.02.2.206 الصادر في: 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 )
بتنفيذ القانون رقم: 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم: 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى
1378 ( 15 نونبر 1958). بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست بمدينة تطوان جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتاريخ 18 يوليوز 1993 ، وهي منظمة غير حكومية وطنية تنشط على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي.

المادة 2 : مقر الجمعية هو: زنقة الملاح البالي، المدينة القديمة رقم 19 تطوان، ويمكن تغييره بقرار من المجلس الإداري للجمعية.

الباب الثاني : الرؤية الاستراتيجية وآليات العمل

المادة 3 : الرؤية
من أجل مجتمع منصف وملتزم اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

المادة 4 : الرسالة
النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وحمايتها في مجتمع دامج وعادل.

المادة 5 : الأهداف الاستراتيجية
تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

  • النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.
  • المساهمة في عملية إدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات العمومية.
  • تعزيز قدرات المنظمات النشيطة والعاملة في مجال الإعاقة.
  • النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة والولوج إلى مراكز القرار.
  • النهوض بالتنمية المحلية الدامجة والتأثير في اتجاه بناء سياسات ترابية جهوية دامجة.
  • دعم المنظمات العاملة في مجال تقديم الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة.
  • دعم مبادرات التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة وترصيد تجربة الجمعية في هذا المجال.
  • تعزيز التموقع المؤسساتي للجمعية والتشكل كمنظمة مرجعية في مجال الحقوق الانسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني.

المادة 6 : آليات العمل
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تشتغل الجمعية عبر آليات العمل التالية:

  • الترافع والتشكل كقوة اقتراحية.
  • المساهمة في تأسيس شبكات حقوقية محليا، جهويا، وطنيا ودوليا والاشتغال بفعالية في التحالفات والشبكات القائمة منها .
  • إعداد بنك للمشاريع والبحث عن مصادر تمويلها.
  • تنمية الشراكات مع مختلف الفاعلين محليا، جهويا، وطنيا ودوليا.
  • إعداد دراسات ونشر تقارير
  • خلق مراصد ومراكز للأبحاث والدراسات.
  • خلق نقط الارتكاز إقليميا، جهويا، وطنيا ودوليا.

الباب الثالث: اكتساب العضوية وفقدانها

المادة 7 : تقبل الجمعية في عضويتها كل شخص في وضعية إعاقة أو دون إعاقة بشرط أن:

  • يتقدم بطلب كتابي للانخراط في الجمعية مزكى بطلب من عضوين على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي.
  • يلتزم بالأهداف الإستراتيجية للجمعية.
  • يلتزم بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
  • يلتزم بتسديد مبلغ الانخراط السنوي.

المادة 8 : يفقد المنخرط عضويته في الجمعية عند وفاته أو تقديم الاستقالة وقبولها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية أو عند اتخاذ قرار طرده بعد إنذاره من طرف المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية للحاضرين.

الباب الرابع: مالية الجمعية

المادة 9 : تتكون مالية الجمعية من مداخيل انخراطات الأعضاء، منح أجهزة الدولة والجماعات الترابية، الهبات، والوصايا، التبرعات، المشاريع وكافة المداخل المسموح بها قانونا والتي يوافق عليها المكتب التنفيذي للجمعية.

المادة 10 : تتكون مصاريف الجمعية من المصاريف العادية التي تتطلبها إدارة الجمعية ومصاريف الأعمال والأنشطة التي تقوم بها.

المادة 11 : يمكن تفويض القيام ببعض العمليات المالية من صرف وتحصيل لمدير (ة) الجمعية مدراء البرامج ورؤساء المشاريع وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية، وتحت إشرافه.

المادة 12 :

  • يتم تدبير المعاملات المالية وفق المساطر والإجراءات الواردة في دليل المساطر الخاص بالجمعية.
  • يفصل في تدبير مالية الجمعية والمعاملات ذات الصلة بين مهام الآمر بالصرف، والاقتناء وتسلم السلع والإشهاد على ذلك.
  • يتولى كل عضو أو مسؤول إداري يوقع في العمليات البنكية، إيداع توقيعه لدى الوكالة البنكية المعنية مع تحرير محضر في الموضوع.
  • تخضع حسابات الجمعية لعملية افتحاص وتدقيق خارجي.

الباب الخامس: هياكل الجمعية

المادة 13 : تتكون هياكل الجمعية من: الجمع العام الانتخابي، الجمع العام الاستثنائي، الجمع العام السنوي، خلية الافتحاص الداخلي، المكتب التنفيذي والإدارة.

المادة 14 : الجمع العام الانتخابي
ينعقد الجمع العام الانتخابي مرة كل أربع سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي الذي يحدد تاريخ انعقاده وجدول أعماله ويجب الإعلان عن ذلك خمسة عشرة يوما قبل تاريخ انعقاده.

المادة 15 : يتكون الجمع العام الانتخابي من الأعضاء النشيطين ويمكن للعضو الذي يتعذر عليه حضور الجمع العام الانتخابي أو المشاركة الكاملة في أشغاله بسبب إعاقته أن ينيب عنه قانونيا شخصا آخرا.
يمكن المكتب التنفيذي أن يستدعي أشخاصا من غير المنخرطين والجمعيات الصديقة لحضور الجمع الانتخابي كملاحظين.

المادة 16 : كي يعتبر الجمع العام الانتخابي جمعا قانونيا يشترط حضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يتم ذلك يستدعي المكتب التنفيذي الأعضاء لجمع عام ثاني في ظرف خمسة عشرة يوما الموالية، في هده الحالة يعتبر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 17 : يتم خلال الجمع العام الانتخابي:

  • دراسة مشروع التقرير الأدبي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع التقرير المالي والمصادقة عليه.
  • انتخاب مكتب تنفيذي.
  • انتخاب خلية الافتحاص الداخلي.
  • التداول في تقرير الافتحاص الداخلي للجمعية.
  • التداول في كل موضوع مدرج في جدول أعماله.

المادة 18 : الجمع العام الاستثنائي
يدعو لعقد الجمع العام الاستثنائي الرئيس بطلب من الأغلبية النسبية من أعضاء المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية للنظر في الحالات الاستثنائية ويتم الإعلان والاستدعاءات وفق الشكليات المتعلقة بالجمع العام الانتخابي.

المادة 19 : المكثب التنفيذي
ينتخب الجمع العام الانتخابي مكتبا تنفيذيا للجمعية مكونا من سبعة عضوا فما فوق لمدة أربع سنوات ويوزع مهام أعضائه وعضواته كالتالي:
الرئيس – النائب الأول للرئيس – النائب الثاني للرئيس – النائب الثالث للرئيس – الكاتب العام – نائب الكاتب العام  – أمين المال – نائب الأمين المال – المستشارون المكلفون بمهام.

المادة 20 : الجمع العام السنوي
ينعقد الجمع العام السنوي مرة كل سنة على الأقل، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي ، الذي يتولى تحديد موعده وجدول أعماله بتشاور بين أعضائه ويختص في:

  • دراسة مشروع التقرير الأدبي السنوي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع التقرير المالي السنوي والمصادقة عليه.
  • دراسة مشروع خطة عمل السنوية والمصادقة عليها.
  • دراسة مشروع الميزانية السنوية والمصادقة عليها.
  • دراسة مشروع المخطط الاستراتيجي للجمعية والمصادقة عليها.
  • البث في أي موضوع آخر ارتأى المكتب التنفيذي عرضه عليه.

المادة 21 : يراعى عند انتخاب المكتب التنفيذي ما يلي:

  • تنوع الإعاقات: بما يعني أن تكون جميع أنواع الإعاقات الممثلة في المجلس الإداري إلا إذا تعذر ذلك.
  • النوع: بما يعني تمثيل النساء في وضعية إعاقة.
  • تمثيلية أسر الأشخاص في وضعية إعاقة: خاصة بالنسبة لأسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
  • التمثيل الجغرافي.
  • ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمراكز القرار الأساسية.

المادة 22 : لا يسمح بتولي مهمة رئيس أو رئيسة الجمعية للشخص الواحد أكثر من مرتين.
يعتمد مبدأ تفويض الاختصاصات سواء ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين هذا الأخير والأطر المسؤولة بإدارة الجمعية.

المادة 23 : الرئيس: يضمن تسيير الجمعية، يترأس الاجتماعات ويأمر بصرف النفقات بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي ويوقع على القرارات والمحاضر ويحضر المداولات ويمثل الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية.

المادة 24 : نواب الرئيس: يساعدون الرئيس في ممارسة مهامه وينوبون عنه أثناء غيابه ويمكن للرئيس أن يفوض لهم بعض الاختصاصات والمكتب التنفيذي أن يكلفهم ببعض المهام.

المادة 25 : الكاتب العام: يكلف بكل القضايا الإدارية للجمعية ويحرر المحاضر والاستدعاءات والمراسلات ويحفظ الأرشيف ويهيئ التقارير عن أنشطة الجمعية.

المادة 26 : نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه وينوب عنه أثناء غيابه ويمكن للكاتب العام أن يفوض له بعض اختصاصاته.

المادة 27 : أمين المال: يؤمن المحاسبة المالية للجمعية وهو المسؤول عن التدابير المالية وينفذ المصاريف والنفقات ويحصل المداخيل وهو ملزم بتقديم التقارير المنتظمة حول النشاط المالي للجمعية وتقريرا سنويا .
عملية السحب والتحويل والأداء لا تتم إلا بوضع توقيعين وفق إحدى الصيغ التالية:

  • إمضاء الرئيس وأمين المال.
  • إمضاء نائب الرئيس وأمين المال.
  • إمضاء الرئيس ونائب أمين المال.

المادة 28 : نائب أمين المال: يقوم بمساعدة أمين المال في ممارسة اختصاصاته ويمكن لأمين المال أن يفوض له بعض اختصاصاته بعد مصادقة أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي على قرار التفويض.

المادة 29 : المسثشارون: يقومون بمساعدة باقي أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي وقد يكلفون بمهام خاصة.

المادة 30 : 

  • يكلف أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي بمهام اخرى، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بالتسيير الإداري والتوقيعات بالنسبة لبعض الأعضاء وسيفصل القانون الداخلي للجمعية في ذلك.
  • يستدعى أطر ومستخدمي الجمعية لحضور اجتماع المكتب التنفيذي وتقديم تقارير ومعطيات عن سير أنشطة وبرامج الجمعية.
  • ويمكن أن يطلب رئيس الجمعية منهم الانسحاب بعد القيام بالمطلوب، كما يمكنهم المشاركة في المداولات دون التصويت.
  • تتنافى العضوية في المكتب التنفيذي مع الاشتغال كمستخدم أو إطار داخل إدارة الجمعية وأيضا كمقدمي الاستشارات أو أي خدمة أخرى مؤدى عنه.

المادة 31 : المكتب التنفيذي

ينتخب المكتب التنفيذي من طرف الجمع العام الانتخابي لمدة أربع سنوات ويتكون من سبعة أعضاء وعضوات فما فوق، يوزعون المهام فيما بينهم وبينهن في أول اجتماع لهم ولهن وفق أحكام المادة 19 ذات الصلة
يتولى الإشراف على التسيير الإداري والمالي للجمعية، إلى جوار الادارة
وسيوضح القانون الداخلي للجمعية كيفية اشتغاله واختصاصاته وعلاقاته بالجمع العام السنوي والانتخابي وبالإدارة
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء والعضوات الحاضرين/ت.

المادة 32 : تتكون إدارة الجمعية من مدير(ة) أقسام، مصالح ومكاتب تحدد بقرار من المجلس الإداري للجمعية، وذلك حسب البرامج والأهداف الاستراتيجية للجمعية.
سيحدد القانون الداخلي المنظام الاداري للجمعية واختصاصات مكوناته.
كما تعتمد الجمعية في عملها على تعبئة المتطوعين وسيحدد النظام الداخلي كيفية ذلك
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب. ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين.

المادة 33 : خلية الافتحاص الداخلي
يعين الجمع العام لمدة أربع سنوات، من بين أعضائه وعضواته، وباقتراح من المكتب التنفيذي خلية للافتحاص الداخلي مكونة من ثلاث أفراد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة سيحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية اشتغالها ومهامها.

الباب السادس: مبادئ الحكامة الجيدة

المادة 34 : تعتمد الجمعية المبادئ والقيم التالية:

  • الاشتغال برؤية استراتيجية.
  •  المحاسبة والمساءلة.
  • الشفافية.
  • القيادة الجماعية، التداول على المسؤوليات.
  • الاشتغال بالنتائج.
  • اعتماد منظومة للتتبع والتقييم.
  • ضمان تبادل المعلومات من خلال نظام التواصل الداخلي فعال.
  • العمل بالافتحاص وبالتدقيق الداخلي والخارجي للحسابات.
  • اعتماد حالات التنافي بين المهام بالأجهزة التأطيرية وبالأجهزة الإدارية الصرفة، وفي المعاملات
    المالية.
  • إعمال مبدأ المنافسة والشفافية في عملية التوظيفات وإدارة الصفقات وخدمات الممونين.
  • اعتماد مساطر لإدارة النزاعات وتدبير الأزمات.
  • اعتماد مدونة الأخلاقيات.
  • اعتماد مبدأ تنازع المصالح ومنع محاباة العائلة.

الحل والثصفية.

المادة 35 : ويعلن عن حل الجمعية في جمع عام استثنائي يستدعى لهذا الغرض وحل الجمعية يجب أن يصادق عليه من طرف ثلث أ رباع الأعضاء النشيطين.

المادة 36 : تسلم ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.